الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثاني: الوَصيَّةُ لآلِ البَيتِ (بني هاشِمٍ)


تجوزُ الوَصيَّةُ لآلِ بَيتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [278] ((البناية)) للعَيْني (13/403)، ((الفتاوى الهندية)) (6/118)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/351). ، والمالِكيَّةِ [279] ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/350) وفيه التصريح بصحة الوصية لهم. وهو مقتضى قولهم بجواز الوقف عليهم، يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/9)، ((منح الجليل)) لعليش (3/246) ، والشَّافِعيَّةِ [280] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/185) و (6/177)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62). ، والحَنابِلةِ [281] ((الفروع)) لابن مفلح (7/382)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/74).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: عُمومُ أدِلَّةِ جَوازِ الوَصيَّةِ.
ثانيًا: أنَّ الوَصيَّةَ يُعتَبَرُ فيها لَفظُ المُوصِي [282] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/285). ، فإذا أوصى المُوصِي لآلِ بَيتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَحَّ ذلك.
ثالثًا: أنَّ آلَ البَيتِ مُنِعوا من الصَّدَقةِ الواجِبةِ -الزَّكاةِ-؛ لكَونِها مِن أوساخِ النَّاسِ [283] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/291). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/130)، ((فتح القدير)) لابن الهُمام (2/274)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/147). ، والوصيَّةُ ليست كذلك.

انظر أيضا: