الموسوعة الفقهية

المطلبُ الرابعُ: إجازةُ الوصيَّةِ [264] بمعنى: أنَّ الوَصيَّةَ إذا كانت لوارثٍ، أو زائدةً عن الثلُثِ؛ لا تُنفَّذُ إلَّا إذا وافَقَ عليها الورَثةُ، ويُشترَطُ أنْ يكونوا ممَّن يجوزُ تَصرُّفُهم لا تَكونُ إلَّا مِن جائزِ التَّصرُّفِ


يُشترَطُ فيمَن يُجيزُ الوصيَّةَ أنْ يكونَ جائزَ التَّصرُّفِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [265] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/183)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90). ، والمالكيَّةِ [266] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227). ، والشَّافعيَّةِ [267] يَشترِطُ الشافعيَّةُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ، ولكن يقولون: تُوقَفُ الوَصيَّةُ حتى يكونَ أهلًا للتصرُّفِ، وهو المعتمَدُ عندَهم. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/15)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/49)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/160). ، والحنابلةِ [268] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/16)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). ؛ وذلك لأنَّها تبرُّعٌ بالمالِ، أشْبَهتِ الهِبةَ، ولا تَصِحُّ هِبةُ غَيرِ جائزِ التصرُّفِ [269] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344).

انظر أيضا: