الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: أكثرُ الطُّهر


أكثرُ الطُّهرِ لا حدَّ له.
الدليل من الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: الكاسانيُّ قال الكاساني: (وأمَّا أكثَرُ الطُّهر فلا غايةَ له، حتى إنَّ المرأةَ إذا طهُرَت سنين كثيرة، فإنَّها تعمَلُ ما تعمل الطاهراتُ، بلا خلافٍ بين الأئمَّة) ((بدائع الصنائع)) (1/40). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ أكثَرَ الطُّهرِ لا حدَّ له). ((المجموع)) (2/380). ، وابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (الطُّهرُ بين الحيضتينِ لا حدَّ لأكثَرِه باتِّفاقِهم) ((مجموع الفتاوى)) (19/238). والشنقيطيُّ قال الشنقيطيُّ: (أمَّا أكثَرُ الطُّهر، فلا حدَّ له، ولا خلافَ في ذلك بين العُلَماء). ((أضواء البيان)) (2/229).

انظر أيضا: