الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثامنُ: وَصيَّةُ المرأةِ


تَجوزُ وَصيَّةُ المرأةِ وتَنفُذُ كوَصيَّةِ الرجُلِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قال تَعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أمْرَ اللهِ تَعالى بالوَصيَّةِ جاء عامًّا للمؤمنينَ، وهو يَعُمُّ الرِّجالَ والنِّساءَ، ولم يَخُصَّ عزَّ وجلَّ فيه أحدًا مِن أحَدٍ [216] ((المحلى)) لابن حزم (8/371).
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [217] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ وَصيَّة الحرِّ والحرَّةِ البالغَينِ جائزَيِ الأمرِ جائزةٌ). ((الإشراف على مذاهب العُلماء)) (4/449). ، وابنُ حَزمٍ [218] قال ابنُ حزْمٍ: (ووَصيَّةُ المرأةِ البِكرِ ذاتِ الأبِ، وذاتِ الزوجِ البالغةِ، والثيِّبِ ذاتِ الزوجِ؛ جائزةٌ، كوَصيَّةِ الرجُلِ، أحبَّ الأبُ أو الزوجُ أو كَرِهَا، ولا معْنى لإذْنِهما في ذلك؛ لأنَّ أمْرَ اللهِ تَعالى بالوَصيَّةِ جاء عامًّا للمؤمنين، وهو يعُمُّ الرِّجالَ والنساءَ، ولم يَخُصَّ عزَّ وجلَّ فيه أحدًا مِن أحدٍ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [مريم: 64] ، وما نَعلَمُ في ذلك خِلافًا مِن أحدٍ). ((المحلى)) (8/371). وقال أيضًا: (واتَّفقوا أنَّ وَصيَّةَ المرأةِ في المالِ خاصَّةً كوَصيَّةِ الرجُلِ في كلِّ ما ذَكرْنا، ولا فرْقَ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 113).
ثالثًا: لأنَّه تَصِحُّ الهِبةُ مِنَ المرأةِ؛ فالوصيَّةُ أَوْلى [219] ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامة (6/416).
رابعًا: لأنَّ مَن صَحَّ تَصرُّفُه في المالِ، صحَّت وَصيَّتُه [220] ((التهذيب في فقه الإمام الشافعي)) للبغوي (5/99)، ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامة (2/267). ، والمرأةُ يصِحُّ تصرُّفُها في مالِها.

انظر أيضا: