الموسوعة الفقهية

المبحثُ السادسُ: وَصيَّةُ المُخطئِ


لا تَصِحُّ وَصيَّةُ مَن أوصَى خطأً دونَ قصْدٍ للوصيَّةِ، نصَّ عليه الحنفيَّةُ [209] ((الفتاوى الهندية)) (6/92). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/335).
الأدلةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نوى، فمَن كانت هِجرتُه إلى دُنيا يُصيبُها، أو إلى امرأةٍ يَنكِحُها؛ فهِجْرتُه إلى ما هاجَرَ إليهِ )) [210] أخرجه البخاري (1) واللفظُ له، ومسلم (1907).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
دلَّ الحديثُ على أنَّ ((لكلِّ امرئٍ ما نَوَى))، والمُخطئُ لا نِيَّةَ له [211] ((صحيح البخاري)) (3/145).
ثانيًا: لأنَّ الوصية إيجابُ ملْكٍ أو ما يَتعلَّقُ بالملْكِ؛ فلا بُدَّ فيه مِن الرِّضا، كإيجابِ الملْكِ بسائرِ الأشياءِ، والخطأُ يفوِّتُ الرِّضا [212] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/335)

انظر أيضا: