الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثالثُ: وقتُ قَبولِ الموصَى له


قَبولُ الموصَى له الوَصيَّةَ ورَدُّها يكونُ بعْدَ مَوتِ الموصِي، ولا يصِحُّ قَبولٌ ولا ردٌّ في حياةِ الموصِي، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [109] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (22/41)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (6/657). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (5/65). ، والمالكيَّةِ [110] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/424)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/507). ، والشَّافعيَّةِ [111] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/63)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/53). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (8/262). ، والحنابلةِ [112] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/18)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/153). ؛ وذلك لأنَّ المِلكَ إنَّما يثبُتُ بعْدَ موتِ الموصِي، فلا اعتِبارَ بما يُوجَدُ قبْلَه، كردِّ المَبيعِ قبْلَ إيجابِ البَيعِ [113] ((المغني)) لابن قُدامة (6/153)، ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصِلي (5/65).

انظر أيضا: