الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثالثُ: الوَصيَّةُ بالإشارةِ مِن القادرِ على النُّطقِ


لا تَصِحُّ الوصيَّةُ بالإشارةِ مِن القادرِ على النُّطقِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ [79] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (6/118)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/644) و(5/595). ، والشَّافعيَّةِ [80] ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي)) (7/91)، ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج للرملي)) (6/64). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/70). ، والحنابلةِ [81] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/336)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/444). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [82] قال ابنُ قُدامةَ: (ولا خِلافَ في أنَّ إشارةَ القادرِ لا تَصِحُّ بها وَصيَّةٌ ولا إقرارٌ). ((المغني)) (6/217). ؛ وذلك لأنَّه يَقدِرُ على الكلامِ، والكلامُ هو الأصلُ في العقودِ، ولا ضَرورةَ تَدعو لحُلولِ الإشارةِ مَحلَّها [83] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (6/118)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/217).

انظر أيضا: