الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السادسُ: نقْلُ الوقْفِ


يَجوزُ نقْلُ الوقفِ مِن مَكانٍ إلى آخَرَ إذا كان في ذلك مَصلحةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [926] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/239)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/388). ، والمالكيَّةِ [927] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/648)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/89، 91). ، والشَّافعيَّةِ [928] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/359)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/392). ، والحَنابلةِ [929] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/27)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/293)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/368). ؛ وذلك لأنَّ المصلحةَ قد تَقتضي تَغييرَ الوقْفِ أو استبدالَه بالنقْلِ، عمَلًا بمُقْتضى معْنى الوقْفِ، وهو دَوامُ المنفعةِ وتأْبيدُها، وجرَيانُ الأجرِ على الواقِفِ [930] قال الشَّوكانيُّ: (مَعلومٌ أنَّ الاستِبدالَ بالشَّيءِ إلى ما هو أصلَحُ منه باعتِبارِ الغرَضِ المقصودِمِن الوقفِ والفائدةِ المطلوبة مِن شَرعيَّتِه؛ حَسَنٌ سائغٌ شرْعًا وعقْلًا؛ لأنَّه جلْبُ مَصلحةٍ خالصةٍ عن المعارِضِ). ((السيل الجرار)) (ص: 650).

انظر أيضا: