الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: عزْلُ الواقِفِ مَن ولَّاهُ ناظرًا مِن نِظارةِ الوقْفِ


يَجوزُ للواقفِ عزْلُ الناظرِ الذي ولَّاهُ نِظارةَ الوقفِ في الجُملةِ [870] اتَّفقوا على جَوازِ عزْلِ الواقفِ له إجمالًا، واختَلَفوا في صُوَرِ جوازِ عَزْلِه. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [871] نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّه إنْ شرَطَ له العزلَ حالَ الوقفِ، صحَّ اتفاقًا، وإنْ لم يَشرُطْ فلا يصِحُّ عزْلُه عندَ محمَّدِ بنِ الحسَنِ، ويصِحُّ عند أبي يُوسفَ. ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (5/212)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/427). ، والمالكيَّةِ [872] عند المالكية: للواقفِ عزْلُ الناظرِ مُطلَقًا. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/88)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (8/148). ، والشَّافعيَّةِ [873] عند الشافعية: للواقفِ عزْلُ المتولِّي إذا عيَّنَه بعدَ تمامِ الوقْفِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/349)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/394). ، والحَنابلةِ [874] عند الحنابلة: يحِقُّ له عزْلُ الناظرِ إذا شرَطَ وِلايةَ عزْلِ الناظرِ لنفْسِه. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/16)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/329). ؛ وذلك لأنَّ الناظرَ كالوكيلِ، والوكيلُ يَجوزُ عزْلُه [875] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/349).

انظر أيضا: