الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: إذا كان المَوقوفُ عليه غيرَ مَحصورٍ [826] الجهةُ غيرُ المحصورةِ هي الجهةُ التي لا يُمكِنُ الإحاطةُ بها؛ كالفقراءِ والمساكينِ وبَنِي فلانٍ، مثلًا


تكونُ وِلايةُ الوقْفِ للحاكمِ إذا لم يَشترِطْها الواقفُ لأحدٍ، وكان الموقوفُ عليه غيرَ مَحصورٍ [827] أو كان على مسجدٍ، أو طُرقٍ، أو مدرسةٍ، أو رِباطٍ، وهذا القَيدُ عندَ المالكيَّةِ والحنابلةِ، وأمَّا عندَ الشافعيَّةِ فتكونُ الولايةُ للحاكمِ إذا لم يَشترِطْها الواقفُ لأحدٍ، سواءٌ كان الموقوفُ عليه محصورًا أو غيرَ محصورٍ. ، نصَّ عليه الجُمهورُ: المالكيَّةُ [828] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/655)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/156)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/88). ، والشَّافعيَّةُ [829] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 170)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/286)،((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ، والحَنابلةُ [830] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/53، 54)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/268).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه ليس له مالكٌ مُعيَّنٌ؛ فيكونُ النَّظَرُ فيه للحاكمِ [831] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/268).
ثانيًا: لأنَّ الحاكمَ له النَّظرُ العامُّ؛ فكان أَولى بالنَّظَرِ فيه [832] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393).

انظر أيضا: