الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: زَكاةُ السَّائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ


لا تجِبُ الزَّكاةُ في السائمةِ مِن بَهيمةِ الأنعامِ المَوقوفةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [705]((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (1/252). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/9). ، والشافعيَّةِ [706] ((المجموع)) للنووي (5/340)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/173). ، والحنابلةِ [707] عندَ الحنابلةِ: لا تجِبُ زكاةُ الماشيةِ الموقوفةِ إذا وُقِفت على غيرِ معيَّنِينَ، أو على المساجدِ والمدارسِ، وتجبُ إذا وُقِفت على مُعيَّنٍ. ((الفروع)) لابن مُفلِح (3/464)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/13).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إذا كانتْ مَوقوفةً على جِهةٍ، فليس لها مُلَّاكٌ مُعيَّنونَ حتَّى يُزكَّى عنها، وإنْ كانتْ مَوقوفةً على مُعيَّنينَ، فمِلْكُهم ضعيفٌ؛ لأنَّه غيرُ تامٍّ [708] ((المجموع)) للنووي (5/340)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/173).
ثانيًا: لأنَّ في الزكاةِ تَمليكًا، والتمليكُ في غيرِ الملْكِ لا يُتصَوَّرُ [709] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (1/252).

انظر أيضا: