الموسوعة الفقهية

مطلبٌ: صرْفُ رَيْعِ الوقْفِ في المصالح العامَّةِ


يَجوزُ صرْفُ رَيْعِ الوقْفِ في المصالحِ العامَّةِ إنْ لم يكُنِ الوقْفُ مَشروطًا رَيْعُه لجِهةٍ معيَّنةٍ، أمَّا إن كان مَشروطًا لجهةٍ مُعيَّنةٍ، فلا يَجوزُ صرْفُه في المصالحِ العامَّةِ، وهو قرارُ المجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ [681] جاء في قرارات المَجْمعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ التابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ قرار رقْم: 58 (11/10): (حول صرْف رَيْعِ الوقف)، ما يلي: (قرَّر المجلسُ ما يلي: - إنْ لم يكُنِ الوقفُ مشروطًا رَيْعُه لجِهةٍ معيَّنةٍ، فلا مانعَ حينَئذٍ مِن صرْفِ الرَّيْعِ على المصالحِ العامَّةِ. أمَّا إنْ كان مشروطًا لجهةٍ معيَّنةٍ، فإنَّ المَجمعَ يُقرِّرُ: عدَمَ جوازِ صرْفِه في المصالحِ العامَّةِ. واللهُ وليُّ التَّوفيقِ. وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا ونبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه، وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا. والحمدُ لله ربِّ العالَمينَ. رئيس مجلس المجمع الفقهي: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس: د. عبد الله عمر نصيف. الأعضاء: محمد بن جبير، د. بكر عبد الله أبو زيد، عبد الله العبد الرحمن البسام، محمد محمود الصواف...). ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة)).

انظر أيضا: