الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثاني: الرُّجوعُ عن الوقْفِ المُعَلَّقِ بالمَوتِ [672] كأن يقولَ: إذا متُّ فداري وقْفٌ على فُلانٍ، فإنْ تراجَعَ عن الوقفِ قبْلَ أن يموتَ جازَ له ذلك


يصِحُّ الرُّجوعُ عن الوقْفِ المعلَّقِ بالمَوتِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ [673] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/208)، ((الفتاوى الهندية)) (2/464، 465). ، والشافعيَّةِ [674] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/304)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/255)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/104). ، واختارَهُ ابنُ عُثيمين [675] قال ابن عُثيمين: (الصوابُ: أنَّه لا يُنفَّذُ إلَّا بعْدَ الموتِ، وأنَّه ما دام حيًّا فله التغييرُ والتبديلُ والإلغاءُ، فإذا مات؛ فإنْ أجازهَ الوَرَثةُ نُفِّذ، وإنْ لم يُجِيزوه نُفِّذ منه قدْرُ ثُلُثِ التَّرِكةِ فقط). ((الشرح الممتع)) (11/58). ؛ وذلك لأنَّ تعليقَ الوقْفِ على المَوتِ وصيَّةٌ، والوصيَّةُ يَجوزُ الرُّجوعُ فيها [676]((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/104).

انظر أيضا: