الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ الحيَوانِ


يجوزُ وقْفُ الحيوانِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [583] أجاز الحنفيَّةُ وقْفَ الحيوانِ تبعًا للعقارِ، وأمَّا وقْفُه استقلالًا، إن كان كُراعًا -كالخيلِ والإبلِ- فقدْ أجازوه أيضًا، وفيما سِوَى ذلك لا يجوزُ عندهم. يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/217)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/16)، ((الفتاوى الهندية)) (2/360). : المالكيَّةِ [584] ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (2/364)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/485). ، والشافعيَّةِ [585] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/351)، ((نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (5/362). ، والحنابلةِ [586] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/276).
الدَّليلُ من السُّنةِ:
عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه مرفوعًا: ((مَنِ احتبَسَ فرَسًا في سبيلِ اللهِ، إيمانًا باللهِ، وتَصديقًا بوعْدِه؛ فإنَّ شِبَعَه ورِيَّه ورَوْثَه وبَولَه في مِيزانِه يومَ القيامةِ )) [587] أخرجه البخاري (2853).

انظر أيضا: