الموسوعة الفقهية

طريقة العرض
المبحث الأول: اشتراطُ أنْ يَكونَ المَوقوفُ مالًا [504] خالف الحَنَفيَّةُ الجُمهورَ في تعريفِ المالِ، فقالوا: المالُ هو: (ما يَميلُ إليه الطَّبعُ، ويمكِنُ ادِّخارُه لوقتِ الحاجةِ، وكان مُتقوَّمًا ومباحَ الانتِفاعِ به شَرعًا) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/277)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/50) وعرَّفه الجمهورُ بما يلي: تعريفُه عندَ المالكيَّةِ: (ما تَتعلَّقُ به الأطماعُ، ويُعتَدُّ للانتِفاعِ، ويُباحُ تملُّكُه شرعًا) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/497) ويُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/415) وعندَ الشافعيَّةِ: (ما له قيمةٌ يُتبايَعُ بها، ويكونُ إذا استَهْلَكَها مُستهِلكٌ أدَّى قيمتَها) ((الأم)) للشافعي (5/63) وعندَ الحنابلةِ: (ما يُباحُ نفْعُه في كلِّ الأحوالِ، ويُباحُ اقتِناؤُه بلا حاجةٍ) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/7) ويُنظر: ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (3/12) والفرقُ بيْن تعريفِ المالِ عندَ الجمهورِ والحنَفيَّةِ: أنَّ الحنفيَّةَ لا يَعتبِرونَ ما يُنتفَعُ به مالًا؛ كسُكْنى الدارِ ونحوِها، فالحقوقُ والمنافعُ أملاكٌ وليست بمالٍ، على عكسِ ما يُعرِّفُ به الجمهورُ المالَ، وعليه: فمَن غصَب شَيئًا، وانتفَع به مدَّةً، ثمَّ ردَّه إلى صاحِبِه؛ فإنَّه يَضمَنُ قيمةَ المنفعةِ، وعلى رأى الحنفيَّةِ: لا ضمانَ عليه وأيضًا: أنَّ الإجارةَ تنتهي بموتِ المستأجِرِ عندَ الحنفيَّةِ، ولا تَنتهي عندَ غَيرِهم حتى تنتهيَ مدَّتُها
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
كِتابُ البَيعِ
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)