الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامنُ: الوقْفُ على الحرْبيِّ


لا يصِحُّ الوقْفُ على الحربيِّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [496] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (4/342)، ((الفتاوى الهندية)) (2/353). ، والمالكيَّةِ [497] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/140)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/117)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/265). ، والشافعيَّةِ -على الأصحِّ- [498] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/317)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 168). ، والحنابلةِ [499] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/402)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/247).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تَعالى: إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ[الممتحنة: 9]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في الدفْعِ إلى الحربيِّ إعانةً له على الحَربِ مع المُسلِمينَ، وقد قال اللهُ سُبحانه وتَعالَى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة: 2] [500] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/104).
ثانيًا: لأنَّ إتلافَ نفْسِ الحربيِّ والتَّضييقَ عليه واجبٌ؛ فلا يجوزُ فِعلُ ما يكونُ سببًا لبقائِه والتَّوسعةِ عليه [501] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/247).
ثالثًا: لأنَّ ملْكَ الحربيِّ تجوزُ إزالتُه، والوقْفُ يجِبُ أنْ يكونَ لازمًا [502]((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/247)، ويُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/244).
رابعًا: لأنَّ القصدَ بالوقْفِ نفْعُ الموقوفِ عليه، والحربيُّ مأْمورٌ بقتْلِه؛ فلا معنى للوقفِ عليه [503] ((المهذب)) للشِّيرازي (2/324)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/65).

انظر أيضا: