الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّل: الصَّلاة


المسألة الأولى: حُكمُ صلاةِ الحائِضِ
يَحرُم على الحائِضِ فِعلُ الصَّلاة [3541] سيأتي ذلك في كتاب الصَّلاة.
المسألة الثَّانية: حُكمُ قضاءِ الحائِضِ الصَّلاةَ
لا يجِبُ على الحائِضِ قضاءُ الصَّلاةِ التي فاتَتْها وقتَ حيضِها [3542] سيأتي ذلك في كتاب الصَّلاة.
المسألة الثَّالثة: إذا حاضت المرأةُ في وقت الصَّلاة قبل أن تُصلِّيَ؛ فهل يجب عليها القضاءُ إذا طهُرت؟
إذا حاضت المرأة في وقتِ الصَّلاة قبل أن تُصلِّي، فإنَّه لا يجِبُ عليها القضاء، إلَّا إذا أخَّرتها حتَّى تضايَقَ الوقتُ عن فِعلها، فعليها القضاءُ [3543] سيأتي ذلك في كتاب الصَّلاة.
المسألة الرَّابعة: إذا طهُرتْ قبل خروجِ الوَقتِ
إذا طهُرَت الحائِضُ قبل خروجِ الوَقتِ، لم يلزمْها إلَّا الصَّلاةُ التي طهُرَت في وقتِها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة تجب الصَّلاةُ عند الحنفيَّة إذا طهُرت الحائض وبَقِيَ من الوقت ما يسَعُ الغُسلَ وتكبيرةَ الإحرامِ. ((تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي)) (1/59)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/295). ، والظَّاهريَّة قال ابن حزم: (فإن طهُرت في آخِرِ وقت الصَّلاة بمقدارِ ما لا يُمكِنُها الغُسلُ والوضوءُ حتَّى يخرج الوقتُ، فلا تلزَمُها تلك الصَّلاة ولا قضاؤها، وهو قولُ الأوزاعيِّ وأصحابِنا). ((المحلى)) (1/395)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (3/66). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف منهم: الحسن، وقتادة، وحمَّاد، والثوريُّ. ((المجموع)) للنووي (3/66)، ((المغني)) لابن قدامة (1/287). ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (إذا طهُرت من الحيضِ قبل خروجِ وَقتِ الصَّلاة؛ فإنَّه يجِبُ عليها قضاءُ تلك الصَّلاة، فلو طهُرَت قبل أن تطلُعَ الشَّمس بمقدار ركعةٍ وجَب عليها قضاءُ صلاةِ الفَجرِ، ولو طهُرَت قبل غروبِ الشَّمسِ بمقدارِ ركعةٍ، وجب عليها قضاءُ صلاةِ العَصرِ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/218).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن أدْرك من الصُّبحِ ركعةً قبل أن تطلُعَ الشَّمسُ، فقد أدرك الصُّبحَ، ومَن أدرك ركعةً من العَصرِ قبل أن تَغرُبَ الشَّمسُ، فقد أدرك العَصرَ )) رواه البخاري (579)، ومسلم (608).
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن أدْرك ركعةً من الصَّلاةِ، فقد أدْركَ الصَّلاة )) رواه البخاري (580) واللفظ له، ومسلم (607).
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثينِ يدلَّان على أنَّ مَن أدرك مِن وَقتِ الصَّلاةِ مقدارَ ركعة، فقد أدرك وقتَ الصَّلاة، فأصبَحَت في ذِمَّتِه، فوجب عليه قضاؤُها، أمَّا الصَّلاةُ التي قَبلَها، فلم يُدرِك شيئًا من وَقتِها، وقد مرَّ به وقتُها كاملًا، وهو ليس أهلًا للوجوبِ؛ فكيف نُلزِمُه بقضائِها؟! ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/134).
ثانيًا: أنَّ وقتَ الأُولى خَرَجَ في حالِ عُذرِها، فلم تجِبِ الصَّلاةَ ((المغني)) لابن قدامة (1/287).
ثالثًا: القياسُ على ما لو أُدركِتْ ركعةٌ من صلاةِ الظُّهر، ثمَّ وُجِدَ مانع التَّكليفِ، لم يلزَمْ عندهم إلَّا قضاءُ الظُّهرِ فقط، مع أنَّ وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهرِ والعَصرِ عند العُذرِ والجمْعِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/134).
رابعًا: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يُبحِ الصَّلاةَ إلَّا بطُهورٍ، وقد حدَّ الله تعالى للصَّلواتِ أوقاتَها، فإذا لم يُمكِنْها الطُّهورُ وفي الوقتِ بقيَّةٌ، فنحن على يقينٍ مِن أنَّها لم تُكلَّفْ تلك الصَّلاةَ التي لم يحِلَّ لها أن تؤدِّيَها في وَقتِها ((المحلى)) لابن حزم (1/395).

انظر أيضا: