الموسوعة الفقهية

المسألةُ الأُولى: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْف على النَّسْلِ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على النسْلِ يَدخُلُ فيه أولادُ البنينَ.
الدليلُ مِن الإجماعِ:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: أبو الفَرجِ شمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ [411] قال أبو الفرجِ شمسُ الدينِ ابنُ قُدامةَ: (وإنْ وقَف على عَقِبِه، أو ولدِ ولدِه، أو ذُرِّيَّتِه، أو نسْلِه؛دخَل فيه ولَدُ البنينَ بغيرِ خِلافٍ علِمْناه). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (6/222). ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ [412] قال ابنُ مُفلِح: (وإنْ وقَف على عَقِبِه، أو ولدِ ولدِه، أو ذُرِّيَّتِه، أو نسْلِه؛ دخَل فيه ولدُ البنينَ بغيرِ خِلافٍ علِمْناه). ((المبدِع)) (5/257).

انظر أيضا: