الموسوعة الفقهية

الفرعُ السابع: المَنفيُّ بلِعانٍ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على الأولادِ لا يَدخُلُ فيه المَنفيُّ بلِعانٍ، نصَّ عليه الشافعيَّةُ [377]عندَ الشافعيَّةِ: إذا استَلحَقَه به يَدخُلُ في الولدِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/266)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/382). ، والحنابلةُ [378] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/345). ،وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ الحنفيَّةِ [379] نصُّوا على أنَّه لا يَرِثُه؛ فلا يدخُلُ في إطلاقِ الولدِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/129). ، والمالكيَّةِ [380] نصُّوا على أنَّ اللِّعانَ يقطَعُ النسَبَ والتَّوارُثَ. ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1044)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/485). ؛ وذلك لأنَّه لا يَلحَقُه، كولَدِ زِنًا [381] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/345).

انظر أيضا: