الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثالث: دُخولُ أولادِ البناتِ في الوقْفِ على الأولادِ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على الأولادِ لا يَدخُلُ فيه أولادُ البناتِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [348] ((حاشية ابن عابدين)) (4/463)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/239). ، والمالكيَّةِ [349] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160). ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَي (ص: 243)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/968). ، والشافعيَّةِ [350] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/256)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/381). ، والحنابلةِ [351] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/418).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تَعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ[النساء: 11]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ لَفظَ الولدِ في الآيةِ يَتناوَلُ ولَدَ الابنِ دونَ ولَدِ البنتِ [352] ((المغني)) لابن قُدامة (6/11) بتصرف.
ثانيًا: أنَّ مَن حالَ بيْنه وبيْن الواقفِ أُنثى لا يَشمَلُه لفظُ الولَدِ [353] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160).
ثالثًا: لأنَّ أولادَ البناتِ يَنتسِبون إلى آبائهم، كما قال الشاعرُ:
بَنونا بَنو أبْنائِنا وبَناتُنابَنوهنَّ أبناءُ الرِّجالِ الأباعدِ [354] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278).
رابعًا: لأنَّه مُقتضى العُرفِ واللُّغةِ [355] ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/45).

انظر أيضا: