الموسوعة الفقهية

المطلبُ السادسُ: الحكْمُ إذا جُهِلَ شرْطُ الواقفِ


يصِحُّ الوقْفُ ولو جُهِل شرْطُ الواقفِ، ويُعمَلُ فيه بالعُرفِ والعادةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [324] ((حاشية ابن عابدين)) (2/624). ، والمالكيَّةِ [325] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/673)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/265). ، والشافعيَّةِ [326]((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/259)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/473). ، والحنابلةِ [327] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (2/412)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/412).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الغالبَ وُقوعُ الشرْطِ على وَفقِ العادةِ [328] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/261).
ثانيًا: أنَّ الأصلَ عدَمُ تقْييدِ الواقفِ، فيكونُ مُطلَقًا، والمطلَقُ منه يَثبُتُ له حكْمُ العُرفِ [329] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/261).

انظر أيضا: