الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: الفرْقُ بيْنَ الوقْفِ والهِبة


هناك بعضُ الفروق بيْن الوقْفِ والهِبةِ، ومِن هذه الفروقِ:
1- أنَّ العَينَ الموقوفةَ لا تُورَثُ، بل تَبقى في الجهةِ التي لا تَنقطِعُ، فإذا انقطَعَت صُرِفَت في مَصرفٍ مُماثلٍ، في حين يَنتقِلُ ملْكُ الهِبةِ إلى وَرَثةِ الموهوبِ له إنْ قبَضَها ومات عنها [18] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصاص (4/32)، ((الكافي)) لابن عبد البر (2/999)، ((السيل الجرَّار)) للشوكاني (ص: 641).
2- لا يُشترَطُ في الوقْفِ على غيرِ معيَّنٍ قَبولُ الموقوفِ عليه، في حين يُشترَطُ في الهِبةِ قَبولُ الموهوبِ له [19] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/999)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/7).
3- يَتملَّكُ الموقوفُ عليه المنفعةَ مِن العَينِ الموقوفةِ لا العينَ ذاتَها، ولا يجوزُ له التصرُّفُ فيه بالبَيعِ ونحوِه، أمَّا الموهوبُ له فإنَّه يَملِكُ العينَ الموهوبةَ، ويجوزُ له التصرُّفُ فيها بالبيعِ ونحوِه [20] ((الإقناع)) لابن المنذر (2/417)، ((المجموع)) للنووي (9/245)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/8).

انظر أيضا: