الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: تَعريفُ الهِبةِ والعطيَّةِ


الهِبةُ لُغةً: العطيَّةُ الخاليةُ عن الأعواضِ والأغراضِ، يُقال: رجُلٌ واهبٌ ووهَّابٌ ووَهُوبٌ ووَهَّابةٌ؛ كثيرُ الهِبةِ، أي: كثيرُ العطيَّةِ لأموالِه [4] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/244)، ((الصحاح)) للجوهري (1/235)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/803).
الهِبةُ اصطلاحًا: تمليكُ العَينِ في الحياةِ بلا عِوَضٍ [5] ((المغني)) لابن قُدامة (6/41)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كنز الدقائق)) للنَّسَفي (ص: 536)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/3).
العطيَّةُ لُغةً: الإيتاءُ بمحْضِ التَّفضيلِ، والعطاءُ اسمٌ لِما يُعطَى، وجمْعُها العَطايا [6] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/65)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 212)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/62، 63).
العطيَّةُ اصطلاحًا: تأْتي بمعْنى الهِبةِ، وهي تَمليكُ مُتَمَوَّلٍ بغيرِ عِوَضٍ، وخصَّها بعض الفُقهاءِ بالتبرُّعِ بالمالِ في مرَضِ الموتِ المَخُوفِ [7] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبَعْلي (ص: 352)، = = ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/275)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/3)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/65).

انظر أيضا: