الموسوعة الفقهية

الفصلُ الخامسُ: تَعيُّبُ المَنذورِ بعْدَ نَذرِه


مَن نذَرَ نذْرًا مُعَيَّنًا وتعيَّبَ المَنذورُ قبْلَ وفائِه عَيْبًا يَمنَعُ إجزاءَه؛ فلا شَيءَ عليه [384] كأنْ يُنذِرَ التضحيةَ بشاةٍ مُعَيَّنةٍ، فيَحدُثَ بها قبْلَ وقتِ التَّضحيةِ عَيبٌ يَمنَعُ إجزاءَها؛ لم يَلزَمْهُ شَيءٌ. ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ [385] ((مختصر القُدُوري)) (ص: 77)، ((البناية)) للعَيْني (4/493)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (3/79). ، والشافعيَّةِ [386] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/216). ، والحنابِلةِ [387] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/72). ويُنظر: ((التعليقة الكبيرة)) لأبي يعلى (2/567)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/444)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّةَ (31/241). ، وقولٌ للمالكيَّةِ [388] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/388)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/79)، ((حاشية البَنَّاني على شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/78). ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [389] قال النوويُّ: (مَذهَبُنا أنَّه إذا نذَرَ هَدْيًا مُعَيَّنًا سليمًا ثمَّ تعَيَّبَ، لا يَلزَمُه إبدالُه. وبه قال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ، وعطاءٌ، والحسَنُ، والنَّخَعيُّ، والزُّهْريُّ، والثَّوْريُّ، ومالكٌ، وإسحاقُ). ((المجموع)) (8/368). ويُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (4/494).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الواجبَ كان في العَينِ لا في الذِّمَّةِ [390] ((البناية)) للعَيْني (12/42).
ثانيًا: قياسًا على المَنذورِ إذا تَلِفَ بغيرِ تفريطٍ، فلا يَلزَمُه شَيءٌ [391] ((المجموع)) للنووي (8/367).

انظر أيضا: