الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثالثُ: استِبدالُ المَنذورِ المُعَيَّنِ بأفضَلَ منه [371] كأنْ يَنذِرَ التضحيةَ بشاةٍ مُعَيَّنةٍ، فيَجوزُ له أنْ يَذبَحَ بدلَها بَدَنةً أمَّا استبداله بأقلَّ منه فلا يجوز ويُنظر كلامُ ابنِ تيميَّةِ وابنِ عُثيمينَ الآتي


يَجوزُ استِبدالُ المَنذورِ المُعَيَّنِ بأفضَلَ منه [372] يجوزُ عندَ الشافعيَّةِ والمالكيَّةِ استِبدالُ المَنذورِ المُطْلَقِ، ولا يجوزُ استِبدالُ المَنذورِ المُعَيَّنِ. يُنظر: ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/165)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/102)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/98)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/234). ، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّةِ [373] يَجوزُ عند الحَنفيَّةِ استِبدالُ المَنذورِ، سواءٌ كان مُعَيَّنًا أو مُطْلَقًا. يُنظر: ((البناية)) للعَيْني (3/349)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/320). ، والحنابِلةِ [374] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/65)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/353). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةَ [375] قال ابنُ تيميَّةَ: (فقد ثبَتَ أنَّ إبدالَ الواجبِ بخيرٍ منه جائزٌ، بل يُستحَبُّ فيما وجَبَ بإيجابِ الشرعِ وبإيجابِ العبدِ. ولا فرقَ بيْن الواجبِ في الذِّمَّةِ وما أوجَبَه مُعَيَّنًا، فإنَّ ما وجَبَ في الذِّمَّةِ وإنْ كان مُطْلقًا مِن وجهٍ فإنَّه مخصوصٌ مُتمَيِّزٌ عن غيرِه؛ ولهذا لم يكنْ له إبدالُه بدُونِه بلا رَيبٍ). ((مجموع الفتاوى)) (31/249). ، وابنِ عُثيمينَ [376] قال ابنُ عُثيمينَ: (قولُه: «وإنْ عَيَّنَ الأفضلَ لم يَجْزِ فيما دُونَه، وعكسُه بعكسِه» يعني: إنْ عَيَّنَ الأفضلَ مِن هذه المساجِدِ لم يَجزِه فيما دُونَه... فدَلَّ ذلك على أنَّه إذا نذَرَ الأدنى جازَ الأعلى؛ لأنَّه أفضَلُ، وأمَّا إذا نذَرَ الأعلى فإنَّه لا يجوزُ الأدنى؛ لأنَّه نقص عن الوصفِ الذي نذَرَه). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (6/519، 520).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ رجُلًا قال يَومَ الفتحِ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي نذَرْتُ إنْ فتَحَ اللهُ عليك مكَّةَ أنْ أُصلِّيَ في بَيتِ المَقدِسِ، فقال: صَلِّ هاهُنا، فسأله، فقال: صَلِّ هاهُنا، فسأله، فقال: شأنَك إذَنْ )) [377] أخرجه أبو داود (3305)، وأحمدُ (14919) واللَّفظُ له. صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (8/473)، وابنُ كثيرٍ في ((الأحكام الكبير)) (1/374)، وصحَّح الحديثَ ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (112)، وابنُ الملَقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/509)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3305)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (266) وقال: على شرطِ مسلم.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحاله إلى ما هو أفضَلُ مِن نَذرِه [378] ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (18/464).

انظر أيضا: