الموسوعة الفقهية

الفصلُ الأوَّلُ: تصرُّفُ الناذِرِ في المَنذورِ المُعَيَّنِ


لا يَجوزُ تصرُّفُ الناذِرِ في المنذورِ المُعَيَّنِ ببَيعٍ ولا هِبَةٍ [349] كأنْ يَنذِرَ هَدْيَ شاةٍ مُعَيَّنةٍ مثلًا، فإنَّه لا يجوزُ للناذِرِ التصرُّفُ فيها ببَيعٍ ولا هِبَةٍ. ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ [350] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (6/332)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/81)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/164)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162). ، والشافعيَّةِ [351] ((المجموع)) للنووي (8/364)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/210). ، والحنابِلةِ [352] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/154)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/8). ؛ وذلك لأنَّه بالنَّذرِ زالَ مُلكُه عنه وثبَتَ لغَيرِه [353] ((المجموع)) للنووي (8/364).

انظر أيضا: