الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: قضاءُ نَذرِ الحجِّ عن الحَيِّ العاجزِ


يَجوزُ القضاءُ عن الحَيِّ إذا نذَرَ حَجًّا وعجَزَ عنه، نصَّ عليه الشافعيَّةُ [346] ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/364)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/230). ، والحنابِلةُ [347] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/479)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/282). ؛ وذلك قياسًا على مَن عجَزَ عن حَجَّةِ الإسلامِ [348] ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/364)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/230)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/479).

انظر أيضا: