الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: قضاءُ الحجِّ المَنذورِ عن الميِّتِ


يَجوزُ قضاءُ الحجِّ المَنذورِ عن الميِّتِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [323] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (4/87). ، والمالكيَّةِ [324] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/4)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/18). ويُنظر: ((التبصرة)) للَّخْمِي (4/1632). ، والشافعيَّةِ [325] ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (7/114)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (4/9). ، والحنابِلةِ [326] ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (2/34)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/491).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه استَفتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أُمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ، فقال: اقْضِهِ عنها )) [327] أخرجه البخاري (2761) واللَّفظُ له، ومسلم (1638).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دليلٌ على قضاءِ الحقوقِ الواجبةِ عن الميِّتِ [328] ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (9/97). ، ومنه الحجُّ المَنذورُ.

انظر أيضا: