الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: العجزُ عن النَّذرِ عجزًا مؤقَّتًا


لا يَسقُطُ النَّذرُ بالعجزِ المؤقَّتِ، ويَجِبُ بعدَ زَوالِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ في الجملةِ [272] ذكروا صوَرًا كثيرةً، اتَّفَقوا في بعضِها، واختَلَفوا في بعضٍ آخَرَ. : الحَنفيَّةِ [273] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (1/334)، ((مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)) للشُّرُنْبُلالي (ص: 259)، ((الفتاوى الهندية)) (1/209). ، والمالكيَّةِ [274] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/460)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/296، 494)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/551)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (2/183). ، والشافعيَّةِ [275] ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/365)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/231). ، والحنابِلةِ [276] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/362)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/282).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ )) [277] أخرجه البخاري (6696).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فلْيُطِعْهُ)) دليلٌ على تعلُّقِه وعدَمِ سُقوطِه إلَّا بدليلٍ [278] ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلَّاني (9/407)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (23/178).
ثانيًا: لأنَّه نذْرٌ وجَبَ عليه، فكان كبقيَّةِ الواجباتِ لا تَسقُطُ بالعجزِ المؤقَّتِ [279] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (4/220).
ثالثًا: قياسًا على الواجبِ بأصلِ الشَّرعِ [280] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/282).

انظر أيضا: