الموسوعة الفقهية

المبْحثُ الأوَّلُ: وفاءُ النَّذرِ المُطْلَقِ


اختلَفَ العلماءُ في فَوريَّةِ الوفاءِ بالنَّذرِ المُطْلَقِ؛ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: لا يَجِبُ الوفاءُ بالنَّذرِ المُطْلَقِ على الفَورِ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ [223] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (2/85)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/75). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/94). ، والمالكيَّةِ [224] ((الشرح الكبير)) للدردير (1/545)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/168). ، والشافعيَّةِ [225] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/63). ، وهو قولٌ عند الحنابِلةِ [226] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/134). ؛ وذلك لأنَّ الأمرَ بالفعلِ غيرُ مُقيَّدٍ بوقتٍ، فلا يَجِبُ فَورًا إلَّا بدليلٍ [227] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/94).
القولُ الثَّاني: يَجِبُ الوفاءُ بالنَّذرِ المُطْلَقِ على الفَورِ، وهذا مذهَبُ الحنابِلةِ [228] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/134)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/444). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمينَ [229] قال ابنُ عُثيمينَ: (إذا كان مقرونًا بشرطٍ فهو على الفَورِ، مِن حينِ يوجَدُ الشَّرطُ يَجِبُ الوفاءُ به، وإذا كان مُطْلَقًا ففيه خلافٌ، والصَّحيحُ وجوبُ الوفاءِ به فورًا). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (15/220). ؛ وذلك لأنَّ الفَورَ هو الأصلُ في الأمرِ المُطْلَقِ [230] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243).

انظر أيضا: