الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الخامسُ: القُدرةُ (نَذْرُ ما لا يُطاقُ)


يُشترَطُ في وُجوبِ الوفاءِ بالنَّذرِ: القُدرةُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [168] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (7/419)، ((النتف في الفتاوى)) للسُّغْدي (1/195). ، والمالكيَّةِ [169] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/167). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/253). ، والشافعيَّةِ [170] ((المجموع)) للنووي (8/491)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/89). ، والحنابِلةِ [171] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/121)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
عُمومُ قولِه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مَن ليس في وُسْعِه الوفاءُ به، لم يُكَلِّفْهُ به اللهُ تعالى [172] ((المحلى)) لابن حزم (5/304).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عُمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... وإذا أمَرْتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استَطَعْتُم )) [173] أخرجه البخاري (7288) واللَّفظُ له، ومسلم (1337) من حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنه.
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (ومَن نَذَرً نَذرًا فيما لا يُطيقُ، فكفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ) [174] أخرجه ابنُ أبي شَيْبةَ في ((المصنف)) (12313). جوَّد إسنادَه ابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/500)، وقال ابنُ حجَرٍ في ((بلوغ المرام)) (412): رجَّح الحُفَّاظُ وقْفَه. وذكَرَ الشَّوْكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (9/143) أنَّ الموقوفَ أصَحُّ، وصحَّحه الألبانيُّ في ((ضعيف سنن ابن ماجه)) (2128).
رابعًا: لأنَّ ما لا يُطاقُ مِنَ المُستحيلِ أنْ يَكونَ [175] ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عُثيمين (6/129).

انظر أيضا: