الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: نَذْرُ الزَّوجةِ ما يَضُرُّ زَوجَها


إذا نَذَرَت الزَّوجةُ ما يَضُرُّ زَوجَها فلِلزَّوجِ مَنْعُها مِنَ الوَفاءِ به، كالصَّومِ، والاعتِكافِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [133] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/322)، ((الفتاوى الهندية)) (1/211)، وينظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 262). ، والمالِكيَّةِ [134] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/541)، ((منح الجليل)) لعليش (2/162)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/199). ، والشَّافِعيَّةِ [135] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/396، 388)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/79)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (/536). ، والحَنابِلةِ [136] ((الفروع)) لابن مفلح (5/134) ، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/500)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/231).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يحِلُّ للمَرأةِ أن تَصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه )) [137] أخرجه البخاري (5195) واللفظ له، ومسلم (1026). ، وفي روايةٍ: ((لا تَصومُ المرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ يَومًا مِن غَيرِ شَهْر رَمضانَ إلَّا بإذنِه )) [138] أخرجه الترمذي (782) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3287)، وابن ماجه (1761)، وأحمد (7343). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (782)، وذكر شعيب الأرناؤوط أنه روي بإسنادين الأول:  صحيح على شرط الشيخين، والثاني: حسن.
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((يَومًا مِن غَيرِ شَهْر رَمَضانَ)) دخَلَ في النَّهيِ صَومُ النَّذرِ، فلا تَصومُه إلَّا بإذنِ الزَّوجِ [139] ((الفروع)) لابن مفلح (5/134)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/500).
ثانيًا: لِما فيه مِن تفويتِ حَقِّه بغَيرِ إذْنِه [140] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/500)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/231).

انظر أيضا: