الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: ما يَجِبُ بالنَّذرِ على وَجهِ اللَّجاجِ والغضَبِ


يَجِبُ بالنَّذرِ على وَجهِ اللَّجاجِ والغضَبِ: التَّخييرُ بيْن الوَفاءِ بما الْتَزَمَ أو الكَفَّارةِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- [88]   ((روضة الطالبين)) للنووي (3/294، 295)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/355). ، والحَنابِلةِ [89]   ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/90)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [90]   قال ابنُ قُدامةَ: (ويُسمَّى نَذْرَ اللَّجاجِ والغضبِ، ولا يَتعَيَّنُ عليه الوَفاءُ به، وإنَّما يَلزَمُ نَذْرُ التَّبرُّرِ، وهذا قَولُ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وعائشةَ، وحفصةَ، وزينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ. وبه قال عَطاءٌ، وطاوسٌ، وعِكْرِمةُ، والقاسمُ، والحسَنُ، وجابرُ بنُ زَيدٍ، والنَّخَعيُّ، وقَتادةُ، وعبدُ اللهِ بنُ شَريكٍ، والشَّافِعيُّ، والعَنْبَريُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيدٍ، وأبو ثَورٍ، وابنُ المُنذِرِ). ((المغني)) (9/505). ، وبه قال ابنُ تيميَّةَ [91]   قال ابن تيمية: (موجبُ الحَلِفِ بالنَّذرِ المُسمَّى بنَذرِ اللَّجاجِ والغضَبِ عندَ الحِنثِ هو التَّخييرُ بيْن التَّكفيرِ وبيْن فِعلِ المُنذَرِ). ((الفتاوى الكبرى)) (4/110). ، وابنُ القَيِّمِ [92]   قال ابنُ القَيِّمِ: (الحالِفُ بالتِزامِ هذه الواجباتِ قَصْدُه ألَّا تَكونَ، ولكَراهَتِه لِلُزومِها له حَلَف بها؛ فقَصْدُه ألَّا يَكونَ الشَّرطُ فيها ولا الجَزاءُ؛ ولذلك يُسمَّى نَذْرَ اللَّجاجِ والغضَبِ، فلمْ يُلزِمْهُ الشَّارِعُ به إذا كان غيرَ مُريدٍ له ولا مُتقَرِّبٍ به إلى اللهِ، فلمْ يَعقِدْهُ للهِ، وإنَّما عَقَدَه به؛ فهو يَمينٌ مَحْضةٌ). ((إعلام الموقعين)) (2/87، 88). ، وابنُ بازٍ [93]   يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/33، 34). ، وابنُ عُثيمينَ [94]   قال ابنُ عُثيمينَ: (نَذْرُ اللَّجاجِ والغضبِ، وسُمِّيَ بهذا الاسمِ؛ لأنَّ اللَّجاجَ والغضبَ يَحمِلانِ عليه غالبًا، وليس بلازِمٍ أنْ يَكونَ هناك لَجاجٌ وغضَبٌ، وهو الَّذي يُقصَدُ به معنَى اليَمينِ: الحَثُّ، أو المنعُ، أو التَّصديقُ، أو التَّكذيبُ؛ مِثلُ لو قال: حصَلَ اليَومَ كذا وكذا، فقال الآخَرُ: لم يَحصُلْ، فقال: إنْ كان حاصلًا فعلَيَّ للهِ نَذْرٌ أنْ أَصومَ سَنةً. فالغرَضُ مِن هذا النَّذرِ التَّكذيبُ، فإذا تَبيَّنَ أنَّه حاصِلٌ فالنَّاذِرُ مُخَيَّرٌ بيْن أنْ يَصومَ سَنةً، وبيْن أنْ يُكَفِّرَ كفَّارةَ يمينٍ؛ لأنَّه إنْ صامَ فقد وَفَّى بنَذرِه، وإنْ لم يَصُمْ حَنِثَ، والحانثُ في اليَمينِ يُكفِّرُ كفَّارةَ يَمينٍ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/232). ؛ وذلك لأنَّ الشَّارِعَ لم يُلزِمْهُ به إذا كان غَيْرَ مُريدٍ له ولا مُتَقرِّبٍ به إلى اللهِ، فلمْ يَعقِدْهُ للهِ، وإنَّما عَقَدَه به؛ فهو يَمينٌ مَحْضةٌ [95]   ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/88).



انظر أيضا: