الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الرَّابعُ: نَذْرُ المُباحِ


يَنعقِدُ نذْرُ المُباحِ، ويُخَيَّرُ بيْن فِعلِه والكفَّارةِ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة [72]   ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/286)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/275)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/423). ، وقولٌ للحَنفيَّةِ [73]   ((البناية شرح الهداية)) للعَيني (6/143). ، وقولٌ للمالكيَّةِ [74]   ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/492). ، وقولُ بعضِ الشافعيَّةِ [75]   ((روضة الطالبين)) للنووي (3/303)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 333). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمينَ [76]   قال ابنُ عُثيمينَ: (قولُه: «الثالثُ: نذْرُ المُباحِ؛ كلُبسِ ثَوبِه، ورُكوبِ دابَّتِه؛ فحُكمُه كالثَّاني» أي: يُخَيَّرُ بيْن فِعلِه وكفَّارةِ اليمينِ. مِثالُه: قال رجُلٌ: للهِ علَيَّ نذْرٌ أنْ أَلبَسَ هذا الثَّوبَ، نقولُ له: أنت بالخيارِ؛ إنْ شِئتَ الْبَسِ الثَّوبَ، وإنْ شِئتَ فكفِّرْ كفَّارةَ يمينٍ). ((الشرح الممتع)) (15/213). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [77]   جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (ما ذكرْتَه هو مِن نذْرِ فِعلِ المباحِ؛ فتُخَيَّرُ بيْن فِعلِه أو كفَّارةِ يمينٍ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (23/213). ؛ وذلك قياسًا على الحَلِفِ على المُباحِ [78]   ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (9/286)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عُثيمين، اللقاء رقْم (16).

انظر أيضا: