الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: تَكرارُ الكفَّارةِ إذا نوى تَكرارَ الحِنْثِ


مَن تكَرَّرت يمينُه على أمرٍ واحدٍ، وقَصَد بيَمينِه تكَرُّرَ الحِنْثِ؛ تتكَرَّرُ الكفَّارةُ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [847] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/279)، ((الفتاوى الهندية)) (2/56). ، والمالِكيَّةُ [848] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/135، 136).
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قولُه تبارَك وتعالَى: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ [المائدة: 89]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ تَدُلُّ على أنَّ الأصلَ في الأَيمانِ أنَّها على نِيَّةِ الحالِفِ [849] ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس الصقلي (6/450)، ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عُثَيمين (6/109).

انظر أيضا: