الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: عَقدُ يَمينٍ واحدةٍ على أمورٍ مُختَلِفةٍ والحِنثُ في جَميعِها


إذا كانت اليَمينُ واحِدةً وحَلَف على أمورٍ مُختَلِفةٍ، فحَنِثَ في جميعِها، كقَولِه: واللهِ لا كَلَّمتُ زيدًا ولا خالِدًا، ولا دخَلْتُ دارَ عبدِ الله؛ فعليه كفَّارةٌ واحِدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [837] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/277)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/35). ، والشَّافِعيَّةِ [838] ((روضة الطالبين)) للنووي (8/237). ، والحَنابِلةِ [839] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/339)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/244). ، وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ [840] ((المحلى)) لابن حزم (6/311). ؛ وذلك لأنَّ اليَمينَ واحِدةٌ [841] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/244).

انظر أيضا: