الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في عَشَرةِ مَساكينَ في كفَّارةٍ واحِدةٍ


اختلف العُلَماءُ في الجَمعِ بينَ خِصالِ الكفَّارةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ؛ على قولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يُجزِئُ الجَمعُ بينَ خِصالِ الكفَّارةِ في كفَّارةٍ واحدةٍ، كأنْ يُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ ويَكسُوَ خمسةً، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [761] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/453)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/274). ، والشَّافِعيَّةِ [762] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (4/275). ، وبه قال ابنُ المُنذِرِ [763] قال ابنُ المنذر: (ولا يجوزُ في كفَّارةِ اليَمينِ أن يُطعِمَ خَمسةً، ويكسوَ خَمسةً). ((الإقناع)) (1/277).
الدَّليلُ مِنَ الكتابِ:
قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة: 89]
أوَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيةِ:
1- أنَّه جَعَل الكفَّارةَ إحدى هذه الخِصالِ الثَّلاثِ، ولم يأتِ بواحِدةٍ منها [764] ((المجموع)) للنووي (18/123).
2- أنَّ اقتِصارَه على هذه الخِصالِ الثَّلاثِ دَليلٌ على انحِصارِ التَّكفيرِ فيها، وما ذكَرَه القائِلونَ بجَوازِ المَزجِ إنَّما يُشكِّلُ خَصلةً رابِعةً، وما ذكَروه إنَّما هو تلفيقٌ للكفَّارةِ مِن نَوعَينِ [765] ((المجموع)) للنووي (18/123).
3- خرجَ بقَولِه: عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ما إذا أطعَمَ خَمسةً، وكَسَا خَمسةً [766] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328).
القَولُ الثَّاني: يُجزِئُ الجَمعُ بينَ الإطعامِ والكِسْوةِ في كفَّارةٍ واحدةٍ، كأنْ يُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ، ويَكسُوَ خَمسةً، وهذا مَذهَبُ الحَنفيَّةِ [767] اشترط الحَنَفيَّةُ في جوازِ التَّلفيقِ بين الطَّعامِ والكِسْوةِ: أن يكونَ الطَّعامُ أرخَصَ مِن الكِسْوةِ. ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/247)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/268). ، والحَنابِلةِ [768] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى خيَّرَ مَن وَجَبت عليه الكفَّارةُ بين الإطعامِ والكِسْوةِ؛ فكان مَرجِعُهما إلى اختيارِه في العَشَرةِ، وفي بَعضِهم [769] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243).

انظر أيضا: