الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: اشتراطُ العَدَدِ في الكِسْوةِ


يُشتَرَط إخراجُ كفَّارةِ الكِسْوةِ في اليَمينِ لِعَشَرةِ مَساكِينَ، ولا يُجزِئُ التَّكرارُ على مِسكينٍ واحِدٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [728] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/104)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/133). ، والشَّافِعيَّةِ [729] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/17)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/183)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (4/275). ، والحَنابِلةِ [730] ((الكافي)) لابن قدامة (4/386)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/34)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243).
الدَّليلُ مِنَ الكتابِ:
قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة: 89]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أقَلَّ مِن عَشَرةِ مَساكينَ لا يُجزئُ؛ لِتَصريحِ الآيةِ به [731] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/133).

انظر أيضا: