الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: أن يكونَ المِسكينُ حُرًّا


يُشتَرَطُ في المُستَحِقِّ للكفَّارةِ مِن المساكِينِ أن يكونَ حُرًّا، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [694] ((الرسالة)) للقَيْرَواني (ص: 86)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/128). ، والشَّافِعيَّةُ [695] ((الأم)) للشافعي (7/68). ويُنظر: ((الحاوي)) للماوَرْدي (15/304). ، والحَنابِلةُ [696] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/337)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/242).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
1- قولُه تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة: 89]
2- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى قال: وَالْمَسَاكِينِ، وقال: وَفِي الرِّقَابِ؛ فدَلَّ على أنَّ المساكينَ لا يَدخُلُ فيهم العَبيدُ؛ لِكَونِه عَدَّهما نَوعينِ، فتكونُ آيةُ المائدةِ مَحمولةً على الأحرارِ [697] ((المغني)) لابن قدامة (9/539).
ثانيًا: قياسًا على الزَّكاةِ [698] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/242)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/374).

انظر أيضا: