الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: أن يكونَ المِسكينُ مُسلِمًا


لا تُجزِئُ كفَّارةُ اليَمينِ لِغَيرِ المُسلِمينَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [689] ((الرسالة)) للقَيْرَواني (ص: 86)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/128). ، والشَّافِعيَّةِ [690] ((الأم)) للشافعي (7/68)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/360). ويُنظر: ((الحاوي)) للماوَرْدي (15/304). ، والحَنابِلةِ [691] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/337)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/242). ، وقَولُ أبي يُوسُفَ مِن الحَنفيَّةِ [692] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/268). ؛ وذلك قياسًا على الزَّكاةِ [693] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/30).

انظر أيضا: