الموسوعة الفقهية

المبْحَث الأوَّل: تعريفُ كَفَّارة اليَمينِ


الكفَّارةُ لُغةً: مِن الكَفْرِ -بالفَتحِ-: وهو في الأصلِ السَّترُ والتَّغطيَةُ، يُقالُ: كَفَرَه: إذا سَتَرَه [647] ((تهذيب اللغة)) للأزهري (10/114)، ((الصحاح)) للجوهري (2/808)، ((المُغرب في ترتيب المعرب)) للمُطَرِّزي (ص: 411).
الكفَّارةُ اصطِلاحًا: ما يَستغفِرُ به الآثِمُ؛ مِن صَدَقةٍ، وصَومٍ، ونَحوِ ذلك. وكَفَّارةُ اليَمينِ: ما يُخرِجُه الحانِثُ في يَمينِه؛ مِن إطعامٍ أو كِسوةٍ لعَشَرةِ مَساكِينَ أو عِتقِ رَقَبةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ [648] ((النظم المستعذب)) لبطَّال الرَّكْبي (2/183)، ((فتح الباري)) لابن حجر (11/594)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (23/216).

انظر أيضا: