الموسوعة الفقهية

المطْلبُ التَّاسِعُ: الحِيلةُ لإسقاطِ اليَمينِ


لا يَجوزُ التحَيُّلُ لإسقاطِ اليَمينِ، ولا تَسقُطُ به، ومَنِ احتالَ بحِيلةٍ فهو حانِثٌ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [604] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/356). ، والحَنابِلةِ [605] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/321)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/458). ، وهو اختيارُ ابنِ القَيِّمِ [606] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/140). ، و الشَّوكانيِّ [607] قال الشَّوكاني: (ليس النِّزاعُ إلَّا فيما فعله المحتالون مِن زحلقةِ أحكامِ الشَّريعةِ بالأقوالِ الكاذِبةِ المُفتَراةِ، لا فيما قد ثَبَت في الشَّريعةِ...، والحاصِلُ أنَّ كُلَّ ما ثَبَت في الشَّريعةِ مِن تَخفيفٍ أو خروجٍ مِن مأثمٍ، فنحن نقولُ: هو شريعةٌ بَيضاءُ نَقيَّةٌ، فمَن زعم أنَّه حيلةٌ فقد افترى على اللهِ وعلى رَسولِه، وعلى كتابِ اللهِ وعلى سُنَّةِ رَسولِه؛ الكَذِبَ الصُّراحَ، والباطِلَ البَواحَ). ((قطر الولي على حديث الولي)) (ص: 358).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على التَّحايُلِ لإسقاطِ الزَّكاةِ [608] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/321)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (5/458).
ثانيًا: أنَّ مُجرَّدَ تَسميتِها حِيلةً يؤْذِنُ بدَفعِها وإبطالِها؛ فإنَّ التَّحيُّلَ على عُمومِه قَبيحٌ شَرعًا وعَقلًا [609] ((قطر الولي على حديث الولي)) للشوكاني (ص: 354).
ثالثًا: أنَّ المُتَحَيِّلَ لإسقاطِ فَرضٍ مِن فَرائضِ اللهِ، أو تَحليلِ ما حَرَّمَه اللهُ سُبحانَه؛ مُعانِدٌ للهِ، مُخادِعٌ لعِبادِه [610] ((قطر الولي على حديث الولي)) للشوكاني (ص: 354، 355).

انظر أيضا: