الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: الحِنْثُ في الحَلِفِ على الغَيرِ [598] مثالُه: إذا قال لغيرِه: أسألُك باللهِ، أو أقسَمْتُ عليك باللهِ: لَتفعلَنَّ كذا


يَحنَثُ الحالِفُ إن حلَفَ على غَيرِه، ولم يَبَرَّه، وعليه الكفَّارةُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [599] ((حاشية ابن عابدين)) (3/848). ويُنظر: ((النهر الفائق)) لسراج الدين ابن نجيم (3/122). ، والمالِكيَّةِ [600] ((مختصر خليل)) (ص: 119)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/88). ، والشَّافِعيَّةِ [601] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/4)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/11). ، والحَنابِلةِ [602] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/334)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/236). ؛ وذلك لأنَّ شَرطَ بِرِّه هو الفِعلُ، فإنْ لم يَفعَلْ حَنِثَ [603] ((حاشية ابن عابدين)) (3/848).

انظر أيضا: