الموسوعة الفقهية

المطْلبُ السَّابِعُ: فِعلُ بَعضِ المَحلوفِ عليه


لا يَحنَثُ الحالِفُ إذا فَعَل بَعضَ المحلوفِ عليه [588] كأن يَحلِفَ: لا يأكُلُ هذا الرَّغيفَ، فأكَلَ بَعضَه؛ لم يَحنَثْ. ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [589] ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/266)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/347). ، والشَّافِعيَّةِ [590] ((المهذَّب في فقه الإمام الشافعي)) للشيرازي (3/112)، ((التنبيه في الفقه الشافعي)) للشيرازي (ص: 198). ، والحَنابِلةِ [591] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/48)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/317). ؛ وذلك لأنَّ اليَمينَ في الإثباتِ لا يَبَرُّ فيها إلَّا بفِعلِ جَميعِ المحلوفِ عليه [592] ((المهذب)) للشيرازي (3/112)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (18/108).

انظر أيضا: