الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: الحِنْثُ في يَمينِ البِرِّ [549] يَمينُ البِرِّ: هي الحَلِفُ بألَّا يَفعَلَ الشَّيءَ ويَحنَثَ إذا فعَلَ ويَمينُ الحِنثِ هي: أنْ يَحلِفَ أنْ يَفعَلَ الشَّيءَ ويَحنَثُ بعَدَمِ فِعلِه فحِنثُ يَمينِ البِرِّ بالفِعلِ، وحِنثُ يَمينِ الحِنثِ بالتَّركِ يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/62)، ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (1/414)


يتحَقَّقُ الحِنْثُ في يَمينِ البِرِّ بفِعلِ ما حَلَف على تَرْكِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [550] ((مختصر اختلاف العلماء)) للطَّحاوي (3/274)، ((الفتاوى الهندية)) (2/78). ، والمالِكيَّةِ [551] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/277)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/136). ، والشَّافِعيَّةِ [552] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 331)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/350). ، والحَنابِلةِ [553] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/348)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/257).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي موسى الأشعرىِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نَفَرٍ مِن الأشعريِّينَ، فوافقْتُه وهو غَضبانُ، فاستَحْمَلْناه فحَلَف ألَّا يَحمِلَنا، ثمَّ قال: واللهِ إنْ شاءَ اللهُ لا أحلِفُ على يمينٍ، فأرى غيرَها خَيرًا منها، إلَّا أتيتُ الذى هو خيرٌ وتحلَّلْتُها )) [554] أخرجه البخاري (6680) واللَّفظُ له، ومسلم (1649).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((وتحلَّلْتُها)) دليلٌ على أنَّ مَن فعل ما حَلَف على تَركِه حَنِثَ [555] ((إحكام الأحكام)) لابن دقيقِ العيدِ (2/255)، ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلَّاني (9/396).
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عائِشةَ: (أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه لم يَكُنْ يَحنَثُ [556] المرادُ بالحِنْثِ: هو إتيانُ المحلوفِ عليه. يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (8/369). في يمينٍ قَطُّ، حتى أنزَلَ اللهُ كفَّارةَ اليَمينِ، وقال: لا أحلِفُ على يمينٍ فرأيتُ غَيرَها خَيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكَفَّرتُ عن يميني) [557] أخرجه البخاري (6621).

انظر أيضا: