الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الحادِيَ عَشَرَ: الحَلِفُ بقَولِ: علَيَّ يَمينٌ


تَجِبُ كفَّارةُ يَمينٍ بقَولِ: علَيَّ يَمينٌ إنْ فَعَلْتُ كذا، ثمَّ فَعَلَه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [260] عند الحَنفيَّةِ تجِبُ كفَّارةُ اليَمينِ بقَولِ الحالِفِ: علَيَّ يَمينٌ، وإنْ لم يُضِفْه للاسمِ أو يُعلِّقْه بمَحلوفٍ، على المَذهَبِ؛ واشترَطَ بَعضُهم في حالةِ عَدَمِ ذِكرِ المحلوفِ عليه: أن يريدَ إنشاءَ الالتزامِ لا مُجَرَّدَ الإخبارِ؛ فيَكونُ كالنَّذرِ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/110)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/308)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/717). ، والمالِكيَّةِ [261] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/271)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/413)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/131). ، والحَنابِلةِ [262] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/31)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/447). ، وهو قَولٌ للشَّافِعيَّةِ [263] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/296)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/355).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مَعناه: عليَّ مُوجِبُ اليَمينِ [264] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/110).
ثانيًا: أنَّه كِنايةٌ عن اليَمينِ بالله، وقد نوى بها اليَمينَ؛ فتَكونُ يَمينًا، كالصَّريحِ [265] ((المغني)) لابن قدامة (9/536).
ثالثًا: أنَّه قولٌ فيه التزامُ الكفَّارةِ، كقَولِه: علَيَّ نَذرٌ [266] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/308).

انظر أيضا: