مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
شراء كتاب التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

اعتمد المنهجية

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها. وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ.
  4. البابُ الثَّاني: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأسرةِ مِن كِتابِ الهِبةِ والعَطيَّةِ [1427]   الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299). قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ). ((المغني)) (6/41).
  5. الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام

 

المَبحَثُ الخامِسُ: إعطاءُ بَعضِ الوَرَثةِ هِبةً دونَ بَعضٍ التشكيل

محتويات الصفحة:


يجوزُ أن يُعطِيَ الشَّخصُ مِن مالِه ما شاء لبَعضِ الوَرَثةِ، إذا كان في صِحَّتِه وغيرَ مَريضٍ مَرَضَ الموتِ، على ألَّا يُفَضِّلَ أحَدَ أولادِه على أحدٍ، نَصَّ عليه ابنُ باز [1480]   قال ابن باز: (إذا كان أوصى بالمالِ لبناتِه أو لبَعضِ ورَثتِه، فالوصيَّةُ باطلةٌ؛ لأنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ»... أمَّا إن كان قد أعطاهم في الصِّحَّةِ، قد أعطى بناتِه في صِحَّتِه وسلامتِه، وليس له أولادٌ آخَرونَ، بل بناتٌ فقط، أو أعطى أولادَه جميعًا وسَوَّى بينهم في صِحَّتِه، قَسَم بينهم: فإنَّ هذا نافِذٌ، وليس لأحدٍ الاعتراضُ عليه ما دام في الصِّحَّةِ، ما هو في المَرَضِ، وليس وصيَّةً، إذا كان مثلًا في صِحَّتِه عِندَه بِنتانِ وولَدٌ، فأعطاهم أراضيَ، أعطاهم بيوتًا أو نقودًا قسَّمَها بينهم؛ فلا بأسَ، وعَدَلَ بينهم، لا حَرَجَ، للذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيينِ، أو له زوجةٌ وأعطاها في صِحَّتِه بَيتًا، أو أعطاها أرضًا، أو سيارةً؛ لا بأس، أو أعطى بعضَ أقارِبِه الوارثينَ، أعطى إخوتَه الوَرَثةَ في صِحَّتِه؛ فلا بأسَ). ((فتاوى نور على الدرب)) (19/424). وورد إليه أيضًا سؤالٌ جاء فيه: أنا متزوِّجٌ امرأةً صالحةً، ولم يرزُقْني اللهُ منها بولَدٍ، وقد أكَّد الأطبَّاءُ على عدَمِ قُدرتِها على الإنجابِ، ولا أملِكُ غيرَ البيتِ الذي نسكُنُ فيه، فهل يمكِنُني أن أُسَجِّلَ البيتَ الذي نسكُنُ فيه باسمِها حتى يكونَ عَونًا لها في حياتِها، أم أنَّ هذا محرَّمٌ؟ عِلمًا بأنَّها زوجتي الوحيدةُ، ولا أنوي الزواجَ مرَّةً أخرى، ولي سِتَّةٌ مِن الإخوةِ والأخواتِ. فأجاب: (لا حرجَ في ذلك إذا أعطيتَها بَيتَك، سجَّلْتَه باسمِها في صِحَّتِك، فلا بأس، أمَّا في حالةِ المرَضِ فلا). ((فتاوى نور على الدرب)) (19/378). ، وابنُ عُثيمين [1481]   قال ابن عثيمين: (إذا أوصى شخصٌ لأحَدِ ورثتِه بزائدٍ على ميراثِه، فقد تعدَّى حدودَ اللهِ، أمَّا إذا كَتَبَت المنزِلَ لأولادِها في حياتِها؛ بأن وهبَتْه لهم في حياتِها دون زوجِها، فإنَّ هذا لا بأسَ به إذا كانت حينَ الهبةِ صَحيحةً غيرَ مريضةٍ مَرَضَ الموتِ المَخُوفِ؛ فإنَّ هِبتَها لأولادِها مَنزِلَها دونَ زَوجِها: هِبةٌ صَحيحةٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) (9/313). وقال في جوابٍ عن سؤال آخرَ: (هذه المرأةُ -كما قال السَّائِلُ- وَرِثَت من أبيها ثمَّ أعطَت أخاها جميعَ ما وَرِثَته من أبيها، وأحَدُ أبنائِها يسألُ: هل هذه العطيَّةُ جائزةٌ، فنقولُ: إذا كانت هذه العطيَّةُ في حالِ صِحَّتِها فإنَّها جائزةٌ؛ فلها أن تتصَرَّفَ في مالِها بما شاءت غيرَ أنَّها لا تفَضِّلُ أحدًا من أولادِها على أحدٍ، أمَّا أن تعطِيَ أخاها أو أحدًا من أقاربِها سِوى أولادِها، فلها الحَقُّ في ذلك، ولا أحَدَ يمنَعُها منه ... أمَّا إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراثَ التي ورِثَتْه من أبيها، في مَرَضِ مَوتِها المَخُوفِ أو ما في حُكمِه، فلا؛ فإنَّه ليس لها أن تتصَرَّفَ فيما زاد على الثُّلُثِ، فإن كان إرثُها من أبيها أكثَرَ مِن ثُلُثِ مالِها، فإنَّه يتوقَّفُ على إجازةِ الوَرَثةِ، وأمَّا إذا كان أقَلَّ مِن ثُلُثِ مالِها عند موتِها، فإنَّ عَطيَّتَها تامةٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) (9/313). ،  وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [1482]   ورد على اللَّجنةِ الدَّائمةِ السُّؤالُ التالي: أريدُ أن أهَبَ الثُّلُثَ ممَّا أملِكُ لزوجتي مقابِلَ تفانيها والسَّهرِ على خِدمتي، فهل يجوزُ لي ذلك؟ فأجابت اللَّجنةُ: (يجوزُ لك أن تهَبَ لزَوجتِك ما ذكَرْتَ هِبةً مُنجَزةً في حياتِك؛ لِقاءَ إحسانِها إليك وخِدمتِها لك). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/187). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ إباحةُ تصَرُّفِ الإنسانِ في مالِه كيف شاء، وإنَّما وَجَبَت التَّسويةُ بين الأولادِ بالحَديثِ، وليس غيرُهم في معناهم [1483]   ((المغني)) لابن قدامة (6/54). ويُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (9/313). .

انظر أيضا:
  • المَبحَثُ الأوَّلُ: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ.
  • المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ العَدلِ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ.
  • المَبحَثُ الثَّالِثُ: تَفضيلُ بعضِ الأولادِ في الهِبةِ لِمُسَوِّغٍ شَرعيٍّ.
  • المَبحَثُ الرَّابِعُ: تَخصيصُ أحدِ الأبناءِ بالعَطيَّةِ لبِرِّه ورعايتِه له.

  • الهوامش
    22 22
    • أسماء الفائزين - المسابقة الشهرية ربيع الآخر 1441هـ ...
    • خدمة إظهار وإخفاء التشكيل ...
    • الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - قراءة وتعريف
    • سفير الدرر... بلغ ولو آية
    • الموسوعة التاريخية المطورة ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الموسوعة الحديثية
    3. الأرشيف
    4. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ