مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها. وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ.
  4. البابُ الثَّاني: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأسرةِ مِن كِتابِ الهِبةِ والعَطيَّةِ [1427]   الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299). قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ). ((المغني)) (6/41).
  5. الفَصلُ الثَّاني: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العَدلِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المَبحَثُ الرَّابِعُ: تَخصيصُ أحدِ الأبناءِ بالعَطيَّةِ لبِرِّه ورعايتِه له التشكيل

محتويات الصفحة:


لا يجوزُ تَفضيلُ أحَدِ الأبناءِ بالعَطيَّةِ؛ مِن أجلِ بِرِّه بوالِدَيه، أمَّا إذا كان يعمَلُ معه في عَمَلِه دونَ غَيرِه من الأبناءِ، فيَجعَلُ له الأبُ أُجرةً بقَدرِ ما يُعطاه العامِلُ، نصَّ عليه ابنُ باز [1476]   قال ابنُ باز: (لا بُدَّ مِن التَّسويةِ والعَدلِ في العطيَّةِ بين الرِّجالِ والنِّساءِ؛ للذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيينِ، كالإرثِ، ولا يُوصى لهم أيضًا، لا بدَّ أن يكونوا سواءً في العطيَّةِ، لا يخصُّ أحدًا دون أحدٍ، ولو كان بعضُهم أبَرَّ به). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (20/57). وقال: (ليس للوالِدِ أن يخُصَّ بعضَ أولادِه بشَيءٍ مِن المالِ على سبيلِ التَّخصيصِ والإيثارِ؛ لقَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «اتَّقوا اللهَ واعدِلوا بين أولادِكم» رواه البخاري ومسلم، لكِنْ إذا كان بعضُ الأولادِ في حاجةِ أبيه، وبعضُهم قد يخرُجُ عنه؛ فإنَّه يجوزُ للوالدِ أن يجعَلَ لابنِه المطيعِ القائِمِ بأعمالِه راتِبًا شَهريًّا أو سنويًّا بقَدرِ عَمَلِه، كالعامِلِ الأجنبيِّ أو أقَلَّ، مع مراعاةِ نفَقتِه إذا كان يُنفِقُ عليه، وليس في هذا ظُلمٌ لبقيَّةِ الأولاد؛ لكَونِهم هم الذين تباعَدوا عن والِدِهم ولم يقوموا بحَقِّه، هذا هو الذي يظهَرُ لي مِنَ الشَّرعِ المطَهَّرِ الذي جاء بتحصيلِ المصالحِ وتكميلِها، وتعطيلِ المفاسِدِ وتقليلِها، والذي جاء بشرعيَّةِ مجازاةِ المحسِنِ على إحسانِه، والمسيءِ بإساءتِه). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (20/53). ، وابنُ عُثيمين [1477]   ورَدَ على ابن عثيمين سؤالٌ جاء فيه: أنَّ لها ثلاثةً مِن الولَدِ، يقومُ الأكبَرُ برعايتها، بينما الآخرانِ يَصرِفان عليها، هل لها أن تعطيَ الأكبَرَ أكثَرَ؟ فأجاب (أمَّا مَيلُها إلى الكبيرِ؛ لِكَونِه يحسِنُ إليها فهذا أمرٌ طبيعيٌّ؛ فإنَّ النفوسَ ميالةٌ إلى من يحسِنُ إليها، وأما تفضيلُه بدراهِمَ، فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ بِرَّه ثوابُه عندَ اللهِ عزَّ وجَلَّ، فلا يحِلُّ لها أن تخُصَّه بشيءٍ مِن المالِ؛ مِن أجلِ بِرِّه بها، بل تدعو له بالخيرِ والتوفيقِ والنَّجاحِ في الدُّنيا والآخرةِ، وفي هذا كفايةٌ). ((فتاوى نور على الدرب)) (9/313). وورد عليه سؤالٌ يقولُ فيه السَّائِلُ: هل يجوزُ أن أخُصَّ ولدي بشيءٍ مِن أراضٍ لي مقابِلَ خِدمتِه لي دونَ إخوتِه الذين لا يسألونَ عني؟ فأجاب: (إذا كان يعمَلُ معك فإن كان متبَرِّعًا يريدُ بذلك ثوابَ البِرِّ، فلا تُعْطِه شيئًا، وأمَّا إذا كان يتشَوَّفُ إلى أن تجعَلَ له شيئًا، فهنا لا حرجَ أن تجعَلَ له أُجرةً بقَدرِ ما يُعطاه غيرُه؛ فمثلًا: لو قُدِّرَ أنَّ هذا الولَدَ أجنبيٌّ ليس ولدًا لك، وأجرتُه في الشَّهرِ خَمسُمئةُ ريال، فأعطِه خمسَمئة ريال، ولا حرج ما دام يعمَلُ عندك، أو أعطِه سَهمًا مِن الرِّبحِ بقَدرِ ما يعمَلُ به من المالِ، كمُضارِبِ أجنبيٍّ، أما الآخرانِ اللذان ذَكَر عنهما ما ذَكَر، فإني أنصَحُهما أن يتوبَا إلى اللهِ عزَّ وجَلَّ، وأن يبَرَّا بوالِدِهما، أخشى عليهما من العقوبةِ في الدُّنيا قبل الآخرةِ، ومَن بَرَّ بأبيه بَرَّ به أبناؤه). ((فتاوى نور على الدرب)) (9/316). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ [1478]   جاء في فتاوى اللَّجنةِ الَّدائِمةِ: (لا يجوزُ للوالِدَينِ التَّفضيلُ في العَطيَّةِ بينَ أولادِهما؛ لِقَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «اتَّقوا اللهَ واعدِلوا بين أولادِكم»، ولأنَّ ذلك يُسَبِّبُ الحسَدَ والحِقدَ، والبَغضاءَ والشَّحناءَ والقَطيعةَ بين الإخوةِ، وكلُّ ذلك يتنافى مع مقاصِدِ الشَّريعةِ المطَهَّرةِ التي جاءت بالحَثِّ على التآلُفِ والترابُطِ والتوادِّ، والتعاطُفِ بين الأقارِبِ والأرحامِ. والواجِبُ على الوالِدَينِ استِصلاحُ أولادِهما العاقِّينَ بطُرُقٍ لا تشتَمِلُ على مفاسِدَ في العاجِلِ والآجِلِ في حياةِ الأسرةِ، مع كثرةِ الدُّعاءِ لهم بالاستِقامةِ والصَّلاحِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/225). وجاء فيها أيضًا: (يلزمُ الوالِدَ العَدلُ بين أولادِه فيما يعطيهم مِن مالِه: للذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ؛ لِقَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «اتَّقوا اللهَ واعدِلوا بينَ أولادِكم». والذين يَشتَغِلونَ معه إذا طلبوا مقابِلًا عن عَمَلِهم، فإنَّه يُعطيهم مِثلَ ما يُعطي غيرَهم مِنَ الأُجراءِ أجرةً عن عمَلِهم، والذين دفعوا له مالًا بنيَّةِ المشاركةِ يكونون شُرَكاءَ له بقَدْرِ ما دفَعوا له مِن مالٍ، وأما ما يعطيهم مِن مالِه فإنَّه يجِبُ عليه العدلُ بينهم؛ من كان عنده ومَن كان خارجًا عنه، من يشتَغِلُ معه ومن لا يشتَغِلُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بالعَدلِ بينهم في العَطيَّةِ، وسَمَّى عطيةَ بَعضِهم دونَ بعضٍ جَورًا؛ فيجِبُ على الأبِ أن يتَّقيَ اللهَ في ذلك). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/223). ؛ وذلك لأنَّ بِرَّه بوالِدَيه أجرُه مِنَ اللهِ، وهو واجِبٌ عليه؛ فلا يتميَّزُ في العَطاءِ بسَبَبِه [1479]   ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (9/313). .

انظر أيضا:
  • المَبحَثُ الأوَّلُ: العَدلُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ.
  • المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ العَدلِ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ.
  • المَبحَثُ الثَّالِثُ: تَفضيلُ بعضِ الأولادِ في الهِبةِ لِمُسَوِّغٍ شَرعيٍّ.
  • المَبحَثُ الخامِسُ: إعطاءُ بَعضِ الوَرَثةِ هِبةً دونَ بَعضٍ.

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ