الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: من حُقوق الخَدَمِ: حَقُّ النَّفَقةِ


نَفَقةُ الخادِمِ لا تجِبُ على مُستَخدِمِه ما لم يَشتَرِطْها أو جرى بها العُرفُ؛ وذلك لأنَّ الخادِمَ له الأجرةُ فقط؛ إذ هي العِوَضُ مُقابِلَ الخِدمةِ.

انظر أيضا: