الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّسميةُ بما عُبِّدَ لغَيرِ اللهِ


يَحرُمُ على الآباءِ تَسمِيةُ أولادهم بما يُعبَّدُ لِغيرِ اللهِ؛ كعبدِ الكعبةِ، أو عبدِ النَّبيِّ، أو عبدِ الرَّسولِ، أو عبدِ الحُسينِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1251]   قال ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا على تَحريمِ كلِّ اسمٍ مُعبَّدٍ لغيرِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ كعبدِ العُزَّى، وعبدِ هُبَلَ، وعبدِ عَمرٍو، وعبدِ الكعبةِ، وما أشبَهَ ذلك، حاشا عبدِ المُطَّلِبِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 154). ويُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيِّم (ص: 113)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (10/890).

انظر أيضا: